الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

124

شرح كفاية الأصول

العلّيّة للبحث عنه « 1 » هناك « 2 » أصلا ، كما لا يخفى . هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجّزه به . « 3 » و اما سقوطه « 4 » به « 5 » بأن « 6 » يوافقه « 7 » إجمالا ، فلا إشكال فيه « 8 » في التوصّليّات . و أمّا العباديّات فكذلك « 9 » فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر ، لعدم الإخلال بشيء ممّا يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها « 10 » - ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها ، « 11 » فإنّه « 12 » نشأ من قبل الأمر بها ، « 13 » كقصد الإطاعة و الوجه و التمييز - فيما « 14 » إذا أتى بالأكثر ؛ و لا يكون إخلال حينئذ إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها ، « 15 » بقصدها ؛ « 16 » و « 17 » احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية و سخيف إلى النهاية . و أمّا فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل « 18 » من جهة الإخلال بالوجه تارة و بالتميز اخرى ، و كونه لعبا و عبثا ثالثة . و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب ، لوجوبه ، غاية الأمر أنّه « 19 » لا تعيين له « 20 » و لا تمييز ، فالإخلال إنّما يكون به ، « 21 » و احتمال اعتباره « 22 » أيضا « 23 » في غاية الضعف ، لعدم عين منه « 24 » و لا أثر في الأخبار ، مع « 25 » أنّه « 26 » ممّا يغفل عنه « 27 » غالبا ، و في مثله « 28 » لا بدّ من

--> ( 1 ) . أى : ثبوت المانع و عدمه . ( 2 ) . فى بحث البراءة و الاشتغال . ( 3 ) . أى : العلم الاجمالى . ( 4 ) . أى : التكليف . ( 5 ) . أى : بالعلم الاجمالى . ( 6 ) . تفسير امتثال اجمالى . ( 7 ) . أى : التكليف . ( 8 ) . أى : سقوط التكليف بسبب علم الاجمالى . ( 9 ) . أى : لا اشكال فيه . ( 10 و 11 ) . أى : العبادة . ( 12 ) . أى : ما لا يمكن . . . ( 13 ) . أى : العبادة . ( 14 ) . أى : لا اشكال فيما . . . ( 15 و 16 ) . أى : الجزئيّة . ( 17 ) . استينافيّه . ( 18 ) . راجع فرائد الاصول ، ص 299 ، فى الخاتمة فى شرائط الأصول . ( 19 ) . ضمير شأن . ( 20 ) . أى : الواجب . ( 21 و 22 ) . أى : التمييز . ( 23 ) . كاحتمال اعتبار قصد الجزئيّة . ( 24 ) . أى : التمييز . ( 25 ) . دفع دخل مقدّر . ( 26 و 27 ) . أى : التمييز . ( 28 ) . أى : ممّا يغفل .